Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 278

  1. سورة النساء
  2. من أحكام المواريث

وبقوله أخذ مالكٌ، والشافعيُّ (١).

وذهب على وابنُ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهما- إلى أنه يُعطى الأَحَظَّ من شيئين: المقاسمةِ، أو سدسِ جميع المال مطلقاً (٢).

وسنبين حكمه بسِتّ مسائل -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه لا يخلو من ثلاثةِ أحوالٍ (٣):

١ - إما أن يجتمعَ مع الإخوة الذكور فقط.

٢ - أو مع الإخوة والأخواتِ.

٣ - أو مع الأخوات.

ومع ذلك فلا يخلو:

إما أن يجتمعَ مع ذي فرضٍ أو لا، وذلك قسمان:

القسم الأول: إذا لم يكن معهم ذو فرض، وفيه (٤) ثلاثُ مسائلَ:

المسألة الأولى: أن يجتمعَ مع الأخوة الذكورِ: فذهب زيدُ بنُ ثابتٍ -رضي الله تعالى عنه- إلى أن له الأوفرَ من المقاسمةِ، أو ثلثَ جميعِ المال.

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 278 (SanadKitab #14827, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.