Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 301

  1. سورة النساء
  2. من أحكام الحدود

وهذا أحدُ قولَي الشافعيِّ -رحمه الله تعالى- (١).

وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ -رحمهما الله تعالى- والشافعيُّ في القول الجديد: إن الحدَّ لا يسقطُ بالتوبةِ (٢).

واستدلَّ قائلوه بإطلاقِ قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: ٢]، ولا دليلَ فيه؛ لأنه مطلقٌ، وهذا مقيدٌ بالتوبة، والمقيدُ قاضٍ على المطلقِ باتفاقِ أهل العلمِ بشروط الاستدلال.

وهذا عندي أقوى دليلًا، وبه أقول؛ للنص المذكور في الآية، ولقوله ﷺ في ماعز: "هَلَّا تَرَكتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ" لَمَّا أخبروه أنه قال: رُدُّوني إلى رسول الله ﷺ لَمّا مَسَّهُ ألمُ الحجارة (٣).

* وعطفُ الإصلاحِ على التوبة:

- يحتملُ أن يُرادَ به الإصلاحُ بنفسِ التوبة، أي (٤): فإن تابا وأصلحا بالتوبة.

- ويحتمل أن يرادَ به: فإن تابا وأصلَحا العمل، وهو الظاهر؛ لأن

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 301 (SanadKitab #14827, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.