Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 308

  1. سورة النساء
  2. من أحكام النكاح

يزوجوها، فأعلم الله سبحانه أن ذلكَ حرامٌ (١).

* ثم حرَّم على الأزواجِ إمساكَهُنَّ على جهة المُضارَّةِ، فقال: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩]، فإن خالعَها على وجهِ المُضارَّةِ فقد عصى، ولم يصحَّ خُلْعُه، ولم يجزْ له أخذُ ما بذلَتْهُ لهُ بالإجماع (٢).

وشذ بعضُهم (٣) فقال: الخلع في هذه الحالة جائزٌ ماضٍ، وهو آثمٌ، ثم لا يحلُّ له ما صنعَ، ولا يُجْبَرُ على ردِّ ما أخذ (٤).

وروى ابنُ القاسمِ نحوَ هذا عن مالكٍ (٥).

قال ابنُ المنذر: وهو خلافُ ظاهرِ كتاب الله تعالى (٦)، وخلافُ ما أجمعَ عليه عوامُّ أهلِ العلمِ من ذلك.

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 308 (SanadKitab #14827, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.