Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 322

  1. سورة النساء
  2. من أحكام النكاح

وهو مذهبُ عائشة -رضي الله تعالى عنها- وكانتْ إذا أحبتْ أن يدخلَ عليها أحدٌ من الرجالِ، أمرتْ أُخْتَها أُمَّ كُلثومٍ وبناتِ أختها يرضعْنَه (١).

وخرَّجَ مسلم عن عائشةَ رضي الله تعالى عنها: أن سالِمًا مولى أبي حُذَيفةَ كان مع أبي حذيفة وأهلِهِ في بيتهم، فأتت سهلة (٢) بنتُ سُهَيلٍ النبيَّ ﷺ، فقالت إنَّ سالمًا قد بلغَ ما يبلغُ الرجالُ، وعقلَ ما عَقَلوا، وإنهُ يدخل علينا، وإني أظنُّ أنَّ في نفسِ أبي حُذَيفةَ من ذلك شيئًا، فقال لها النبيُّ: "أَرْضِعيهِ تَحْرُمي عليهِ، ويَذْهَب الذَّي في نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ" (٣).

وأجيب عنه بأنه نازلة في عينٍ (٤)، فلا تعمُّ.

وهذا الجوابُ ضعيفٌ؛ لما رُوي عنه ﷺ أنه قال: "حُكْمِي في الواحِدِ حُكْمِي في الجَماعَةِ" (٥).

وبأنه كان يراها سائرُ أزواجِ النبي ﷺ رُخْصَةً لسالمٍ وسَهْلَةَ.

وقالت أمُّ سلمةَ رضي الله تعالى عنها: أبى سائرُ أزواجِ النبيِّ ﷺ أن

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 322 (SanadKitab #14827, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.