Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 341

  1. سورة النساء
  2. من أحكام النكاح

ضمنتْ له قيمتَها؛ لأنه لم يرضَ بعتِقها مَجّانًا، فكأنها أتلفت عليه رقبتَها، وإن رضيتْ ونكحها على قيمتها، فكانت معلومةً لهما، صحَّ الصَّداقُ، ولا يبقى له عليها قيمةٌ، ولا لها عليه صداقٌ.

وإن كانتِ القيمة مجهولةً، فوجهان:

أحدُهما: يصحُّ الصداقُ، ولا يبقى له (١)؛ للحديث (٢).

والثاني: لا يصحُّ، وإنما (٣) يجب مَهْرُ المِثْل؛ عملًا بالقياس (٤).

فإن قال قائل: فمقتضى قولك: إن عمومَ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] يقاربُ النصَّ في الظهور: أنه لا يجوزُ تخصيصُه، فيحرم الجمعُ بين المرأةِ وخالتِها، وبينَ المرأةِ وعَمَّتِها، وإذا لم يجزْ خصيصه، اقتضى أنه حلالٌ، وهو خلافُ الإجماع (٥).

قلت: هو كذلك، لا يجوز تخصيصه بذلك، ولا بغيره.

وأما تحريمُ الجمعِ بين المرأة وخالتِها وعمتِها، فإنما هو لبيان الشارع ﷺ أنه في معنى بين الأختين؛ لوجود العلة المحرِّمة هناك، وليس

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 341 (SanadKitab #14827, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.