Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 348

  1. سورة النساء
  2. من أحكام النكاح

وبتحريمِ المتعةِ قال جمهورُ الصحابةِ -رضي الله تعالى عنهم (١) -، وأجمع عليه فقهاءُ الأمصارِ بعد الخلاف، ولم يخالف فيها إلا الرافضةُ، فمن قائلٍ بأنها منسوخة، ومن قائلٍ بأنها محكمة مؤولةٌ كما قدمنا (٢).

فإن قال قائل: فكيف استمرَّتِ الإباحةُ بعدَ موتِ النبي ﷺ في زمنِ أبي بكرٍ، ونِصْفٍ من خلافةِ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما- مع وجودِ النهي عنه ﷺ؟

قلنا: يحتمل أمرين:

أحدهما: أنه لم يظهرْ ويكثرْ بين الناس فعلُ المتعة، وينتشرْ إلى الخلفاء فعلُ من لم يعلمْ بنسخها، إلا في نصفِ خلافة عمر.

والثاني: أن يكون توقفُ أبي بكر وعمر؛ لتكرار الإباحةِ والنسخ؛ فإنها أُبيحتْ، ثم نهى عنها النبي ﷺ عامَ خَيْبَرَ، خرجه الشيخانِ عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه (٣) -، وعامُ خيبرَ قبلَ فتحِ مكة (٤).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 348 (SanadKitab #14827, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.