Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 352

  1. سورة النساء
  2. من أحكام النكاح

- وذهب قومٌ إلى تأويل الطَّوْلِ هنا بالقوة والجَلَدِ، فمن أحبَّ أَمَة وهَوِيَها حتى لا يستطيعَ أن يتزوجَ غيرها، فله أن يتزوج أَمَةً، وإن وجدَ سعةً من المال، فقوله تعالى: ﴿لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] يفسّرُ عدمَ الطَّوْلِ.

ونسب هذا التأويل إلى قَتادةَ، والنخعي، والثوريِّ (١).

وهو بمكانةٍ من البُعد والتعسُّف (٢).

- وذهب قومٌ منهم ابنُ القاسم المالكي إلى عدمِ اشتراطه (٣).

ولعلَّ هؤلاء رأوا هذا الشرطَ كالشرط في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣]، فكما يجوزُ له أن ينكحَ أربعاً معَ خوفَ عدمِ العدل، كذلك يجوزُ له هنا نِكاحُ الأَمَةِ مع الطَّول (٤).

* وإذا علمتَ مذهبَ الجمهورِ، فهل عدمُ الطولِ شرطٌ في استدامة النكاحِ كابتدائه، أو لا؟

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 352 (SanadKitab #14827, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.