Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 356

  1. سورة النساء
  2. من أحكام النكاح

نكاحِ حرةٍ كتابية أنه لا يحلُّ له نكاحُ الأمة (١).

وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي، والصحيحُ عندهم، وهو مذهبُ أبي حنيفةَ، عدمُ الجواز (٢)؛ لأنه لا يخاف العنتَ بنكاحِ الحرةِ الكتابية، فغلب بالقياس على المفهوم (٣).

والمختار عندي الجوازُ؛ تقديماً للمفهوم المعضود من قوله تعالى:

﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١] على القياس.

* ولما بينَ اللهُ سبحانه لنا حِل نِكاح الإماء، أمرنا به أيضاً فقال: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥].

فيحتمل أن يكون الأمرُ على الحَتْم؛ كما قاله أهلُ الظاهر.

ويحتمل أن يكون على الاختيار؛ كما قاله الجمهورُ (٤).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 356 (SanadKitab #14827, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.