خرجه الشيخان، ولفظ مسلم: "وقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركاً، فيصلي فيه" (١).
وبين النبيُّ ﷺ أن التقاءَ الختانَيْن من غيرِ إنزالٍ كمثله مع الإنزال، فقال: "إذا الْتَقَى الخِتانانِ، وَجَبَ الغُسْلُ" (٢)، وقال أيضاً: "إذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأَرْبَعِ، وجَهَدها، فَقْدَ وَجَبَ الغُسْلُ، وإنْ لم يُنْزِلْ" (٣)، خرجه الشيخان.
* وبيَّنَ أن إنزالَ المرأةِ الماءَ من غيرِ جِماع كَهُوَ مع الجِماع، فقال ﷺ لأمِّ سُلَيْمٍ امرأةِ أبي طلحةَ لمّا سألتْهُ: هل على المرأةِ من غسل إذا هي احْتَلَمَتْ؛ قال: "نَعَمْ، إذا رَأَتِ الماءَ" (٤)، خرجه الشيخان أيضاً، ولم يخالف فيه إلا النخعيُّ؛ فإنه قال: لا غُسْلَ عليها (٥).