Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 404

  1. سورة النساء
  2. من أحكام الطهارة والصلاة

* فإن قال قائل: فما حَدُّ المَرَضِ والسفرِ المُبيحَيْنِ للتيمم؟

قلنا: أما السفرُ، فما يقع عليه اسمُ السفر ممّا يعدمُ فيه الماء كثيراً، وذلك يقعُ على السفرِ القصيرِ، وعلى مسافة العدو (١) (٢) على الصحيحِ عندَ الشافعية (٣).

وأما المرضُ، فيجوزُ أن يُرادَ به عدمُ القُدرةِ على استعمالِ الماء لِخوفِ التلفِ في نفسٍ أو عضوٍ، استدلاً عليه بحكمِ قرينه، وهو السفرُ، فإن الله سبحانه شرطَ فيه عدمَ وجودِ الماء، وعدمُ وجوده هو عدمُ القدرةِ عليه، فكذلك المرضُ لا يتحققُ عدمُ القدرةِ على استعمال الماءِ معه إلا بخوفِ التلفِ (٤).

واستدلالاً بتفسيرِ ابن عباس ﵄ قال: إذا كانتْ بالرجلِ جراحة في سبيلِ الله ﷿، أو قُروحٌ، أو جُدَرِيٌّ، فَيُجْنِبُ،

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 404 (SanadKitab #14827, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.