Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 422

  1. سورة النساء
  2. من أحكام السلام

والذي قاله الشافعيةُ وعامةُ أهلِ العِلْمِ أنها السلامُ؛ لقوله تعالى: ﴿تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (١) [النور: ٦١].

* ولا خفاء بأن الردَّ واجبٌ إجماعاً (٢).

* واختلفوا في صفته.

فقال الجمهور: هو واجبٌ على الكفِاية، فإذا ردَّ واحدٌ من الجميعِ، سقط الفرضُ عن الباقين (٣).

وقال أبو يوسفَ: لا بدَّ منْ رَدِّ الجميع (٤).

وهو مَحْجوجٌ بما أخرجه أبو داودَ، عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه-: أن النبيَّ ﷺ قال: "يُجْزِئُ عن (٥) الجَماعة إذا مَرُّوا أن يسلِّم أحدُهم، ويُجْزِئُ من الجلوس أن يردَّ أحدُهم" (٦)، ولكنه قد ضُعِّفَ (٧)، وبما خرجهُ مالكٌ في "مُوَطئِه" عن زيدِ بنِ أسلمَ: أن رسولَ الله ﷺ قال: "إذا

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 422 (SanadKitab #14827, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.