Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 448

  1. سورة النساء
  2. من أحكام القصاص والديات

فبيَّنَ النبيُّ ﷺ أن المرادَ بأهل المقتول ورثتُه.

روي أن عمرَ -رضي الله تعالى عنه- لم يُوَرِّثِ المرأةَ من ديةِ زوجِها، فقال له الضَّحّاكُ بنُ قيسٍ (١): كتبَ إليَّ رسولُ الله ﷺ أَنْ وَرِّثِ امرأةَ أَشْيَمَ الضّبابِيَّ من دية زوجِها، فرجعَ عمرُ رضي الله تعالى عنه (٢).

* وعلق اللهُ سبحانه هذهِ الأحكامَ بقتلِ المؤمنِ، وأطلقه، فوقعَ على الذكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبير، والحرِّ والعبد (٣).

والحكمُ كذلكَ بإجماعِ المسلمين، إلا في العبدِ.

فقال طائفةٌ من أهل الكوفة: تجبُ فيه الديةُ؛ لظاهر الآية، ولا يبلغ

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 448 (SanadKitab #14827, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.