Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 14

  1. سورة النساء
  2. من أحكام الصلاة

- وذهبَ ابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهم - إلى أنها أربعةُ بُرُدٍ، وذلك يومانِ (١).

وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (٢)، وجَمْعٌ كثير (٣)، ولأن المشقةَ المعتبرةَ توجد في ذلك غالباً.

ومذهبُ أهلِ الظاهر قويٌّ.

لَما رواهُ مسلمٌ عن عُمر -رضي الله تعالى عنه-: أن النبيَّ ﷺ كان يقصُرُ في السَّبْعَةَ عَشَرَ ميلاً (٤).

* إذا تقرَّرَ هذا، فقد رُوي عن النبَّي ﷺ أحاديثُ صحيحةٌ أنه جمعَ بينَ الظُّهر والعَصْرِ، والمغربِ والعِشاء في السفر.

* فأجمعَ أهلُ العلم على جوازِ الجَمْع بينَ الظهر والعصر بعرفةَ، وبينَ المغربِ والعِشاء بمُزْدَلِفَةَ (٥).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 14 (SanadKitab #14827, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.