Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 25

  1. سورة النساء
  2. من أحكام الصلاة

وعند أصحابِ الشافعيِّ خلافٌ فيما إذا صلى بما رُوي عن ابن عمرَ هل تصح الصلاة أو لا؟ (١).

الصفة الثالثة: صلاةُ النبيِّ ﷺ ببطْنِ نَخْلٍ في غزوةِ ذاتِ الرقاعِ أيضاً:

وهي أنه ﷺ صلى بكلِّ طائفةٍ ركعتينِ، خَرَّجها الشيخانِ عن جابرٍ (٢)، وأبو داودَ في "سننه" عن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه (٣) -، فكانتِ الطائفةُ الثانيةُ مُفْترِضين خلفَ مُتَنَفِّلِ، وبه أخذَ الشافعيُّ (٤)، وكان يفتي به الحسنُ البصريُّ (٥)، وادَّعى الطَّحاوِيُّ أنه منسوخٌ (٦)، ودعواهُ مردودةٌ؛ إذْ لا دليلَ عليها.

الصفة الرابعة: ويقالُ إنها: صلاةُ النبيِّ ﷺ بذي قَرَد.

روي عنْ (٧) حُذيفةَ -رَضيَ اللهُ تعالى عنهُ: أنَّ النبيَّ ﷺ -صَلَّى بإحدى الطائفتينِ ركعةً، وبالأخرى ركعةً، ولم يقضوا شيئاً (٨).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 25 (SanadKitab #14827, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.