Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 2, halaman 421

  1. باب: في الصلاة
  2. فصل: في حكم صلاة الجماعة

الفاكهاني: هو المشهور، وقيل: ينوتي الفرض، وقيل: النفل، وقيل: ينوي الإكمال: ونظم بعضهم الأقوال الأربعة في قوله:

في نية العود للمفروض أقوال … فرض ونفل وتفويض وإكمال

واستشكل القول بالتفويض بأن المطلوب من النية التمييز، والتفويض ضد ذلك، واستشكل القول بالفرض بأن الذمة قد برئت، وعمارتها ثانيا يفتقر إلى دليل، والنفل بأن الأمر به مجردا من غير تكميل للفرض السابق لا معنى له، والإكمال بأنه إن كان خلل الأولى في الأركان تعين نية الفرض، وإلا كانت الثانية نفلا مأموما؛ يعني أن من لم يحصل فضل الجماعة يندب له أن يعيد ليحصل له فضل الجماعة، وإذا أعاد لفضلها فإنما يعيد مأموما لا إماما؛ لأنه تبطل صلاة من اقتدى به -كما يأتي للمصنف- وقوله: "مأموما"، حال ثانية، قال الإمام مالك: لا يؤم العيد. انتهى. لأن صلاته كالنفل، ولا يؤم متنفل مفترضا. قاله الشبراخيتي. وقوله: "وندب لمن لم يحصله" الخ، هذا في غير من صلى بأحد المساجد الثلاثة: مسجد مكة، ومسجد النبي ﷺ، وبيت المقدس. وأما المصلي بأحد المساجد الثلاثة مفردا فلا يعيد بغيرها جماعة، وإنما يعيد بها هي جماعة، ويعيد من صلى بغيرها جماعة فيها جماعة على المذهب عند ابن عرفة، وللخمي، والقاضي لا يعيد على ظاهر المذهب، لا مفردا على الأصح، ومن صلى بغيرها مفردا، أعاد بها جماعة، وكذا مفردا على الأصح. وعلم مما مر أن من صلى في مفضولها فذا يعيد في أفضلها جماعة لا فذا، وكذا العكس. ولبعضهم:

امنع إعادة من صلى فريضته … بمسجد المصطفى والقدس والحرم

ومن يصل بغير مفردا يعدن … بها ولو مفردا فاحفظه واغتنم

ومن يصل به جمعا يعيد بها … جمعا وقيل وفردا فزت بالنعم

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 2، ص 421 (SanadKitab #149697, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.