Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 2, halaman 619

  1. باب: في الصلاة
  2. فصل: يذكر فيه حكم صلاة السفر

والفعل من بعد الجزا إن يقترن … بالفا أو الواو بتثليث قمن

إلا بالمساجد الثلاثة، مستثنى من التأخير؛ يعني أن المنفرد بالمغرب إذا وجدهم قد فرغوا من العشاء، فإنه يجب عليه تأخير العشاء لمغيب الشفق كما علمت، ومحل ذلك في غير المساجد الثلاثة. وأما إن كان بأحد المساجد الثلاثة مسجد مكة، ومسجد المدينة، وبيت المقدس؛ فإنه يصلي العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع، حيث صلى المغرب بغيرها، وفاته جمع جماعتها، فإن كان عليه المغرب والعشاء صلاهما لعظم فضلها للفذ على الصلاة في غيرها جماعة. وقال الشيخ الأمير: ولمنفرد بأحد المساجد الثلاثة حصل جمع قبله أولا ولو صلى الأولى خارجه. كما استظهره الأجهوري: لا لمرأة ولا ضعيف ببيتهما. انتهى.

ولا إن حدث السبب بعد الأولى؛ يعني أنه إذا حدث سبب الجمع من مطر أو نية سفر بعد الشروع في الصلاة الأولى، فإنه لا يجوز الجمع لفوات محل النية، بناء على أن محل النية أول الأولى؛ وهو الراجح، فلو جمع صحت صلاته. قاله الشيخ عبد الباقي. وقد علمت أن هذا مبني على الراجح. وقد بنوا المشهور من قوله: "وجاز لمنفرد بالمغرب"، على مقابل الراجح، واغتفر ذلك للتبع. كما مر.

ولا المرأة والضعيف ببيتهما؛ يعني أن المرأة والضعيف لمرض أو غيره، لا يجوز لهما الجمع ببيتهما المجاور للمسجد؛ إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع، قاله أبو عمران، وعبد الحق. وقيل: يجمعان، فإن جمعا على الأول تبعا للجماعة التى في المسجد، فينبغي أن لا شيء عليهما، مراعاة لمن يقول بجمعهما. قاله الخرشي.

ولا منفرد بمسجد؛ يعني أن المنفرد ليس له أن يجمع في المسجد إن لم يكن راتبا، ولو كان ينصرف عنه؛ لأن شرط الجمع الجماعة، وأما الإمام الراتب فيجمع إذا كان ينصرف عن المسجد. وقد مر أنه لا يجمع بين التسميع والتحميد، بل يقول: سمع الله لمن حمده. فقط: وهو الأصوب عند ابن ناجي.

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 2، ص 619 (SanadKitab #149697, hlm. urut 1438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.