Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 2, halaman 726

  1. باب: في الصلاة
  2. فصل: ذكر فيه حكم صلاة العيد

خالف الأوْلَى فقط من غير كراهة، إلا أن يشق عليه المشي لعلة ونحوها. وفي الحطاب عن سند: اتفق الكافة على استحباب المشي، ولا يستحب المشي في رجوعه لفراغ القربة.

وندب رجوعه من طريق غير التي ذهب منها، (لما صح أنه ﷺ كان يفعل ذلك (¬١)) لتعم بركته الناس من كل جهة، ولشهود الطريقين له بذلك، وروي عن النبي ﷺ (أنه كان يخرج إلى العيد ماشيا) (¬٢): وفي أبي داوود عن ابن عمر ﵄، قال: (كان رسول الله ﷺ يأخذ يوم العيد في طريق، ثم يرجع في طريق (¬٣))، وفي الترمذي: عن علي ﵁، قال: (من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج (¬٤))، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى:

وفطر قبله في الفطر؛ يعني أنه يستحب للشخص أن يفطر قبل ذهابه إلى صلاة العيد في يوم الفطر، قال الشيخ عبد الباقي: على تمر وترا، وفي البخاري والترمذي: عن أنس ﵁: قال: (كان النبي ﷺ لا يغدو على الصلاة يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترا (¬٥))، رواه في التيسير، وفي كتاب الشيخ الأمير: والأفضل بوتر رطب ثم تمرت وفي مختصر الوقار) (¬٦): أن يطعم يوم الفطر بعد صلاة الصبح شيئا من الحلو (¬٧) إن أمكن قبل صعوده المصلى. انتهى. نقله الإمام الحطاب.

وبما قررت علم أن الضمير في قوله: "قبله"، عائد على الذهاب، وتأخيره في النحر؛ يعني أنه يندب تأخير الفطر في النحر عن الصلاة، وفي التلقين: يستحب في الأضحى تأخير الفطر إلى الرجوع من المصلى. المازري: وليكن، وفي بعض النسخ ليكون أول طعامه من لحم قربته: وقال

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 2، ص 726 (SanadKitab #149697, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.