Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 3, halaman 291

  1. باب: ذكر فيه أحكام الزكاة وما تجب فيه

واحدة فلا تراجع إن كانت المأخوذة من الأربعين مجزئة أو ليست واحدة مجزئة، وإن كانت المأخوذة من صاحب الثلاثين هي المجزئة رجع بقيمتها على صاحب الأربعين. قال بعض: وهذا إذا ابتدأ بالأخذ من الثلاثين، فإن ابتدأ بالأخذ من الأربعين لم يرجع صاحب الثلاثين عليه بشيء، كانت المأخوذة من الأربعين مجزئة أو لا؛ لأن بأخذ شاة من الأربعين رجعت إلى ما لا زكاة فيه، فالمأخوذة بعد ذلك من الثلاثين مظلمة. قاله الخرشي.

وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين؛ يعني أنه إذا كان لشخص ثمانون من الغنم خالط بأربعين منها صاحب أربعين من الغنم، وبالأربعين الأخرى شخصا له أيضا أربعون من الغنم، فإنه يكون على صاحب الثمانين شاة، وعلى غيره نصف؛ أي على كل منهما نصف شاة.

والحاصل أن اللازم شاتان، على صاحب الثمانين شاة وعلى صاحبي الثمانين شاة بينهما بالسوية؛؛ أي فعلى كل منهما نصفها.

وعلم مما قررت أن صاحبي الثمانين لكل منهما أربعون. وعلم من قوله المار: "ملك نصابا"، أن ذا الثمانين الذي خالط بنصفيها مالك لها كصاحبيه، وقوله: "وذو ثمانين خالظ"، هو قول ابن القاسم وأشهب؛ وهو المبني على المشهور من أن خليط الخليط خليط، ومقابل القول بأن خليط الخليط خليط ثلاثة أقوال:

أحدها أن كل واحد من صاحبي الأربعين لا يحتسب بالآخر وإنما يحتسب بجميع غنم من خالطه خاصة وهي ثمانون، فيكون على كل من صاحبي الأربعين ثلث، شاة وعلى صاحب الثمانين ثلثا شاة،

ثانيها: أن كل واحد من صاحبي الأربعين لا يحتسب إلا بما خالطه به صاحب الثمانين وهو الأربعون، فيكون عليه نصف شاة وعلى صاحب الثمانين ثلثا شاة؛؛ لأنه يجمع جميع ملكه وهو الثمانون، ويضمها إلى كل واحد بانفراده، ويتفق هذا القول وما قبله على أن على صاحب الثمانين ثلثي شاة، ويختلفان فيما على كل من مالكي الأربعين، فعلى الأول على كل واحد منهما ثلث شاة، وعلى الثاني نصف شاة،

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 3، ص 291 (SanadKitab #149697, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.