Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 3, halaman 332

  1. باب: ذكر فيه أحكام الزكاة وما تجب فيه

وقال الحطاب: ليس فيه تكرار مع ما تقدم؛ لأن قوله: "من حب"، بيان لما فيه الزكاة من الحبوب، ودخل تحته الزيتون كما تقدم، وقوله: "كزيت ما له زيت"، بين فيه صفة المخرج فقط، وهنا تكلم على حكم ماله زيت غير الزيتون، فقال: إن السمسم وبزر الفجل؛ أعني الأحمر والقرطم حكمها كالزيتون، وما قاله هو التعين وهو حسن جدا، ولا يريد المصنف أنها كالجنس الواحد. الرجراجي: وأما الحبوب التي يراد منها الزيت فإنها أصناف مختلفة، ولا يضم بعضها إلى بعض كالزيتون والسمسم وغيرهما. اللخمي: لا تجب الزكاة في الجلجلان في المغرب؛ لأنه إنما يتخذونه للتداوي، والصحيح أنه تجب فيه الزكاة في كل بلد. قاله الحطاب. وقال الأمير: والإخراج من زيت الزيتون إن كان وأمكن معرفته، ولو بالتحري أو بإخبار موثوق به، وإلا فمن قيمته إن أكل أو من ثمنه إن بيع، وجاز في بقية الزيتية من الحب أيضا. انتهى.

لا الكتان؛ يعني أن بزر الكتان بفتح الكاف لا زكاة فيه، ولا في زيته، وليس واحد منهما بطعام. وحسب قفِ الأرز؛ يعني أن قشر الأرز الذي يخزن به يحسب في جملة النصاب، فإذا بلغ بقشره الذي يخزن به خمسة أوسق أخرج منه العشر أو نصفه بقشره، وله أن يخرج عشرَ أو نصف عشر ما أزيل قشره، وإن كان دون نصاب إذا كان بقشره نصابا كما في زيت ما له زيت، خلافا لما في أحمد عن بعض شيوخه مما يوهم تعين الثاني.

وَالْعَلَس، عطف على الأرز وهو بفتح العين واللام؛ يعني أنه يحسب قشر العلس الذي يخزن به في جملَة النصاب، ويخرج العشر أو نصفه بقشره، وله أن يخرج عشر أو نصف عشر ما أزيل قشره، وإن كان دون نصاب إذا كان بقشره نصابا، وقوله: "وحسب قشر الأرز والعلس"، قياسا على نوى التمر وقشر الفول الأسفل، خلافا للشافعي القائل: إنه لا يحسب قشر ما ذكر من النصاب. وما تصدق به، عطف على قشر؛ يعني أن كل ما تصدق به على الفقراء بعد الطيب يحسب من جملة النصاب، فتجب فيه الزكاة إن لم ينوبه الزكاة، وقوله: وما تصدق به، قال ابن يونس: قال مالك: ويحسب على الرجل كلما أهدى أو علف أو تصدق به أو وهبه من زرعه، بعد ما أفرك إلا الشيء التافه اليسير، ولا يحسب ما كان من ذلك قبل أن يفرك، وقال محمد بن الحسن عند قوله "وما تصدق به": واستثنى ابن يونس وابن رشد الشيء التافه اليسير فإنه لا

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 3، ص 332 (SanadKitab #149697, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.