Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 3, halaman 500

  1. باب: ذكر فيه أحكام الزكاة وما تجب فيه

عن ابن رشد، وعن محمد بن الحسن: أن ما لمشرك ينظر فيه الإمام وليس لواجده. والله سبحانه أعلم. وقال الأمير: وفي الحطاب وكبير التتائي: الخلاف فيمن ترك شيئه فأخذه غيره، هل هو لربه حتى لو رماه الآخذ في كالجب ثانيا ضمنه وليس له إلا أجرة تخليصه أو نفقته على كالدابة أو لآخذه مطلقا، أو إن تركه ربه معرضا عنه؟.

الخامس: قولهم: إن المعادن يجتمع لها شرار الناس، مما يزهد في الدنيا ويوجب الإعراض عنها بالكلية. وبالله تعالى التوفيق.

ولما بين ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب، شرع في الكلام على من تجب له، فقال:

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 3، ص 500 (SanadKitab #149697, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.