Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 3, halaman 518

  1. باب: ذكر فيه أحكام الزكاة وما تجب فيه
  2. فصل: في بيان مستحق الزكاة

يستغني عنها، والأحسن في هذا أن يأخذ، وأما كتب النحو والأدب فليست مثلها. انتهى. قاله الحطاب.

الثالث: تقدم عن البرزلي أن اليتيمة تعطى من الزكاة ما تصرفه في ضروريات النكاح، والأمر الذي يرى القاضي حسنا في حق المحجور، فعلى هذا فمن معها من الأمتعة والحلي ما هو من ضروريات النكاح، تعطى من الزكاة من باب أولى. فتأمله. والله أعلم. قاله الحطاب.

الرابع: ما حكم السؤال؟ قال عبد الباقي: هو مكروه. انتهى. وفي الحديث: (من سأل وله أوقية فقد سأل الناس إلحافا (¬١))؛ أي إلحاحا، قال ابن عبد البر: السؤال لمن ملك هذا القدر مكروه، وليس بحرام، والمراد أوقية الفضة؛ وهي أربعون درهما. انتهى. وقال الأجهوري بعد نقله كلاما لابن عبد البر: فقد استفيد منه أن في سؤال صدقة التطوع قولين بالكراهة والنع، وفي تبصرة ابن محرز ما ظاهره الحرمة، فإنه قال: أبو الحسن القصار: من كان معه ما يقوم به لأدنى عيش لم يجز له أن يسأل، وإن لم يكن له شيء فالمسألة له حلال، فقوله: لأدنى عيش، ظاهره: ولو قل زمنه. انتهى. وهذا الذي ذكرته إنما هو في سؤال ما يحل، وأما ما لا يحل كسؤال الغني للزكاة فإن سؤاله حرام، وقال الفاكهاني: -يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا مع وجود السؤال في زمنه ﷺ ثم السلف الصالح من غير نكيح- فالشارع لا يقر على مكروه. انتهى. وفي قوله: من غير نكير، نظر ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك. قاله ابن زكري. وفي البخاري عنه ﷺ أنه قال: (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم (¬٢))، قال القسطلاني: بل كله عظم، ومزعة بضم الميم أي القطعة من اللحم أو النتفة منه؛ وهي بضم الميم كما علمت وسكون الزاي وفتح العين المهملة، وزاد في القاموس كسر الميم، وحكى ابن التين فتح الميم والزاي، وفي العارضة: وقد يكون السؤال واجبا أو مندوبا، فأما الواجب فللمحتاج، وأما المندوب فلمن تُعِينُهُ وَتُبَيِّنُ حاجته إن

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 3، ص 518 (SanadKitab #149697, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.