Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 3, halaman 521

  1. باب: ذكر فيه أحكام الزكاة وما تجب فيه
  2. فصل: في بيان مستحق الزكاة

الحديث: (أعطوا السائل وإن جاء على فرس (¬١))، وقال في محل آخر: إن صدقة التطوع غير محرمة على أحد غير من ذكرنا، إلا أن التنزه عنها أحسن وقبولها من غير مسألة لا بأس به، ومسألتها غير جائزة إلا لمن لا يجد. انتهى. ويجوز أن يعطى في صدقة التطوع لأحد ما يقوم بعيشه إلى آخر عمره، وفي الموطإ: أن رسول الله ﷺ (أرسل إلى عمر ﵁ بعطاء فرده، فقال له رسول الله ﷺ: لم رددته؟ فقال: يا رسول الله أليس قد أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا، فقال رسول الله ﷺ: إنما ذلك عن المسألة، وأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله، فقال عمر ﵁: والذي بعثك بالحق نبيئا لا أسأل أحدا شيئًا ولا يأتيني من غير مسألة إلا أخذته (¬٢)).

وروى الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية أن رسول الله ﷺ، قال: (ما الذي يعطي من سعة بأعظم أجرا من الذي يقبل إذا كان محتاجا (¬٣)).

الخامس: في الحديث: الصدقة لا تحل لغني يريد المفروضة، والمعروف من مذهب مالك أنه لا يحد في الغني حدا لا يتجاوز إلا على قدر الاجتهاد المعروف من أحوال الناس. نقله ابن زكري. قال: وإلى عدم التحديد في الغنى ذهب الشافعي وغيره من أهل العلم. انتهى.

السادس: اعلم أن للسائل حقا فلا ينبغي رده، ولا سيما وقد ورد في فضل الصدقة ما ورد، فقد روى الترمذي عن ابن عباس ﵄ أنه جاءه سائل، فقال له ابن عباس: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فتصوم وتصلي؟ قال: نعم، قال: سألت وللسائل حق، إنه لحق علينا أن نصلك فأعطاه ثوبا، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ما من مسلم يكسو مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله تعالى ما دام عليه منه خرقة (¬٤))، وروى إمامنا مالك والشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ﵁ أنه، قال: قال رسول الله ﷺ: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب -ولا يقبل الله إلا طيبا- إلا

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 3، ص 521 (SanadKitab #149697, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.