Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 4, halaman 718

  1. باب: ذكر فيه الحج وما يتعلق به
  2. فصل: في ذكر منهي الإحرام محرمه ومكروهه على الرجال والنساء

واحدة من أي طائر كان عشر قيمة الأم، يتعدد بتعدد البيض، ولو أتلف اثنين في فور واحد وهذا في غير المذر، وأما المذر فلا شيء عليه في كسره.

وعلم مما قررت أن قوله: عشر دية الأم، مبتدأ وخبره قوله: "في الجنين"، وقوله: "عشر دية الأم" أي، عشر قيمتها كما قررت، ومعنى ذلك عشر قيمتها من الطعام أو عدله من الصيام. ولو تحرك؛ يعني أن في الجنين عشر قيمة أمه طعاما أو عدله صياما إن ألقته أمه، ولا فرق في ذلك بين أن تلقيه ميتا لا حراك به وبين أن يتحرك بعد الإلقاء ثم يموت قبل أن يستهل صارخا، وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور، وقال أشهب: إذا تحرك فالواجب فيه جزاء أمه ولو لم يستهل. ابن عبد السلام: ولعل الخلاف في الحركة اختلاف في حال هل هي دليل على الحياة أم لا؟ انتهى. وأما إن استهل الجنين صارخا ثم مات فالواجب فيه حينئذ دية أمه كاملة. وقوله: "والبيض"، كان فيه فرخ أم لا، ولو خرج منه الفرخ ولم يتحرك أو تحرك ومات قبل أن يستهل، وأما إن استهل ففيه دية أمه كاملة كالجنين، وإلى ذلك أشار بقوله: وديتها إن استهل؛ يعني أن الجنين والفرخ إذا مات كل منهما بعد أن استهل صارخا بعد انفصاله عن أمه أو عن البيضة فإن فيه دية كاملة، وقوله: "وفي الجنين"؛ أي إن ألقته بسبب ضرب، ولو تيقن أنه مات قبل ضرب بطنها برائحة ونحوها فلا شيء عليه، وقوله: "وفي الجنين" الخ، بشرط أن يزايلها كله وهي حية وهو ميت كجنين الآدمية، فلو ألقته ميلًا وهي ميتة فلا شيء عليه فيه لا ندراجه في جزائها، فإن استهل فله جزاء ثان.

واعلم أنه يخير في الجنين والبيض بين عشر قيمة الأم من الطعام وبين عدل ذلك صياما يصوم مكان كل مد يوما إلا بيض حمام مكة فالحكم فيه عشر قيمة الشاة طعاما، فإن تعذر صام يوما، ومر أنه يتعدد عشر الأم بتعدد الجنين وتعدد البيض، وهو قول أبي عمران في البيض: ولو كسر عشر بيضات ففي كل بيضة واجبها لا شاة عن جملتها؛ لأن الهدي لا يتبعض كمن قتل من اليرابيع ما يبلغ قدر شاة فلا يجمع فيها، واستظهر ابن عرفة أنه يدفع في العشر شاة، وفرق بينها وبين اليرابيع فإن العشر بيضات أجزاء كل بخلاف اليرابيع قائمة بنفسها وقد مر أن المذر لا شيء في كسره، وكذا ما اختلط بياضه بصفاره فيما يظهر، أو وجد في صفارة نقطة دم لعدم تخلق فرخ في جميع ذلك، وقوله:

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 4، ص 718 (SanadKitab #149697, hlm. urut 2920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.