Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 5, halaman 158

  1. باب: يذكر فيه حكم الأضحية والمخاطب بها وما هي منه

وقوله: وحلق رأس أول؛ يعني أنه يفعل قبل العقيقة فيمن يعق عنه كما مر عند قوله: "والتصدق بزنة شعره". والله سبحانه أعلم. وفي الشبراخيتي أن التسمية تكره بما فيه صعوبة. انتهى. وفيه: وكره مالك أن يؤذن في أذن الصبي الولود والإقامة مثله، واستحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في الأخرى، لخبر الترمذي عن أبي رافع: (رأيت النبي ﵊ أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة (¬١))، قال الترمذي: حديث صحيح. ابن العربي: فصارت تلك السنة، ولخبر ابن السني عن الحسين بن علي ﵄: (من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان (¬٢))، وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به. انتهى. وفي الرياض عن الحسن أنه قال: ما في جهنم واد ولا مغارة ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا واسم صاحبها عليها مكتوب.

ولما أنهى الكلام على القرب التي تنقسم إلى واجب ومندوب، من صلاة وصوم واعتكاف وحج وعمرة وما يتعلق به من هدي وشبهه من أضحية وعقيقة، وكانت اليمين تنقسم إلى قسم والتزام قربة ذيل أبواب القرب بباب اليمين والنذر لتعلقهما بالقرب، فقال:

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 5، ص 158 (SanadKitab #149697, hlm. urut 3159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.