Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 5, halaman 282

  1. باب: يذكر فيه اليمين وما يتعلق بها

يحنث بلبس ما ذكر على هذه الحالة التي صار إليها، ومثل جعل الثوب ما ذكر ما لو حلف لا يلبسه فأداره عليه أو اتزر به أو لف به رأسه أو جعله على منكبيه أو جلس عليه.

وعلم مما قررت أن عليه مراد المص أنه يحنث بالجعل وإن لم يلبس،

وعلم مما قررت أن قوله: في لا ألبسه راجع للأمرين. والله سبحانه أعلم.

لا إن كرهه لضيقه؛ يعني أنه إذا حلف لا يلبس هذا الثوب وقطعه قباء أو قميصا أو سراويل أو جبة أو قلنسوة ولبسه على تلك الحالة، فإنه يحنث كما علمت حيث لم يكرهه لضيقه أو لسوء صنعته، وأما إن كانت يمينه لكونه كرهه لضيقه أو لسوء صنعته فإنه لا يحنث إذا لبسه إذا حول إلى غير تلك الصفة التي حلف عليها، وقوله: "لا إن كرهه لضيقه"، هذا إذا كان الثوب حين حلفه يلبس على وجهٍ مَّا، وأما إن كان لا يلبس على وجه كالشقق فإنه يحنث إذا حوله إلى حال من الأحوال المتقدمة ثم لبسه، ولا ينوى أنه أراد ضيقه لأنها لا تلبس على حالها، كمن حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكل خبزها.

ولا وضَعَه على فرجه؛ يعني أنه إذا حلف لا يلبس هذا الثوب فإنه لا يحنث إذا وضعه على فرجه بليل أو نهار علم أم لا إن لم يدره عليه، وإلا حنث كما مر، وقوله: "وضعه" جعله الشيخ عبد الباقي فعلا ماضيا، فإنه قال: ولا يحنث إن وضعه على فرجه، قال: وجعله مصدرا عطفا على توهم الباء في كرهه يمنعه وجود إن في المعطوف عليه إلا أن تفتح همزة أن. انتهى. وجعله الشيخ إبراهيم مصدرا، فإنه قال: ولا يحنث في وضعه على فرجه. انتهى. ثم جوز فيه الأمرين، وقال: إن الأولى كونه فعلا. ابن رشد: وهذا على ثلاثة أوجه، وجه لا يحنث فيه باتفاق وهو إذا جعله على ناصيته، ووجه لا اختلاف أنه يحنث وهو إذا لبس الثوب على هيئة لبسه، مثل ما إذا أخذ عمامة فأدارها على رأسه، ووجه اختلف فيه وهو إذا لبس الثوب على غير هيئته كالقميص يتزر به وما أشبه ذلك، ولو حلف لا يلبس هذا الثوب فحمل فيه زرعا على أكتاقه أو حملت المرأة فيه ولدها لم يحنث وقيل يحنث، ومن حلف في فراش أن لا يضطجع عليه ففتقه والتحف به مع امرأته حنث. ابن يونس: إن كان محشوا فكره سوء حشوه وأنه آذاه في ذلك في الرقاد ففتقه وأزال حشوه وجعله إزارا لم يحنث في الالتحاف به، وإن حلف أن لا يلبس ثوبا

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 5، ص 282 (SanadKitab #149697, hlm. urut 3283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.