Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 5, halaman 347

  1. باب: يذكر فيه اليمين وما يتعلق بها
  2. فصل: في بيان النذر وأحكامه وبيان ما يلزم منه وما لا يلزم

وثلثه إن يحلفن بكل ما … يملكه حين اليمين لزما

كغيرها إن لم يقيده بما … مرو إلا فهو كالذ قدما

فإن يقيده يمينا بهما … فقيل حكمه كعار منهما

وقيل مع جميع ما قد وجدا … أو ثلثه بالذ به قد قيدا

ورابع الأقوال ما يحصل فيه … يلزمه لا ما سواه يا نبيه

وخامس الأقوال لا يلزم في … يمينه شيء ووجهه خفي

والفعل محمول على المستقبل … في رابع وخامس يا معتلي

وفي سواهما عليه وعلى … الحال ذا عن ابن رشد نقلا

ثم مفاد النقل أن الثاني … أرجحها والأصل في البيان

وفي مختصر البيان: واختلف إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكتسبه إلى مدة أو بلد فحنث، فقال ابن القاسم وأصبغ: لا يلزمه شيء، وحكى ابن حبيب عن ابن عبد الحكم أنه يلزمه إخراج جميع ما يفيده أو يكتسبه إلى ذلك الأجل أو في ذلك البلد، وحكى ابن المواز عن أصبغ مثله وهو القياس على ما أجمعوا عليه من وجوب العتق على من حلف بعتق من يملك في المستقبل إن خص

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 5، ص 347 (SanadKitab #149697, hlm. urut 3348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.