Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 5, halaman 385

  1. باب: ذكر فيه أحكام الجهاد وما يتعلق به

وعجز عن محتاج له؛ يعني أن الجهاد ساقط وجوبه عمن عجز عما يحتاج إليه من السلاح والركوب عند الحاجة ونفقة الذهاب والإياب، فيعتبر ما يرد به وإن لم يخش ضياعا لشدة العذر في محل العدو أقوى من الحج، وقد مر للشبراخيتي عند قول المص: "وتعين بفجء العدو وإن على امرأة"، ما نصه: أو عبد أو صبي أو عاجز لعذر يسقط عنه الفرض كما في حلولو. ورق؛ يعني أن الجهاد الذي هو فرض كفاية ساقط وجوبه عن الرقيق، فليس له جهاد بغير إذن سيده بخلاف ما إذا تعين بفجء العدو فلا يسقط بالرقية كما مر. ودين حل؛ يعني أن الدين الحال يسقط عمن هو عليه وجوب الجهاد كفاية إذا منعه رب الدين من الخروج وكان قادرا على وفائه، فإن لم يقدر على وفائه خرج بغير إذن رب الدين فلو حل في غيبته وكل من يقضيه عنه، فلو لم يوكل لعدم ما يقضيه منه الآن وحصوله ببيعه وشرائه لكان له منعه ويسقط حينئذ، واستشكل سقوط خطابه مع القدرة على وفاء الحال بأنه إن ترك وفاءه مطلا ترتب عليه ترك فرض الكفاية، وترك أداء الدين وإن وفاه فلا وجه لسقوط الكفاية عنه، وأجيب بحمله على ما إذا احتاج لبيع عروضه.

كوالدين في فرض كفاية؛ يعني أن فرض الكفاية جهادا أو غيره ولو علما كفائيا يسقط وجوبه بمنع الأبوين أي من السفر له، وكذا يسقط بمنع أحدهما مع إجازة الآخر، وأما العيني فليس لهما ولا لأحدهما المنع من السفر له، وقال أبو بكر الطرطوشي. بضم الطاء: لو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة ومعرفة الإجماع والخلاف ومراتبه ومراتب القياس، فإن كان ذلك موجودا ببلده لم يخرج إلا بإذنهما وإلا خرج، ولا طاعة لهما في منعه لأن تحصيل درجات المجتهدين فرض كفاية، لكن اعترضه القرافي بأن طاعة فرض عين لا تسقط لأجل فرض الكفاية. نقله الشيخ بناني. ومفهوم قوله: "فرض كفاية" أنه لو كان فرض عين لم يحتج لإذنهما وهو كذلك، لكن قال القرطبي في شرح مسلم: إذا تعين الجهاد وكان والداه في كفاية ولم يمنعاه أو أحدهما بدأ بالجهاد، فلو لم يكونا في كفاية تعين عليه القيام بهعا فيبدأ به، فلو كانا في كفاية ومنعاه لم يلتفت لمنعهما لأنهعا عاصيان بذلك المنع. انتهى. ومذهب المدونة ما قاله المص. قاله الإمام الحطاب.

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 5، ص 385 (SanadKitab #149697, hlm. urut 3386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.