Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 5, halaman 391

  1. باب: ذكر فيه أحكام الجهاد وما يتعلق به

الراهب والراهبة المنعزلين بدير أو صومعة بلا رأي، فإن على قاتلهما ديتهما لأنهما حران كما يأتي. اه. وسيأتي ما فيه.

كمن لم تبلغه دعوة؛ يعني أن من قتل أحدا ممن لم تبلغه دعوة نبينا محمد ﷺ لا شيء عليه من دية ولا من كفارة ولو قتله في غير جهاد، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه، وعن بعض البغداديين: لو ثبت أن المقتول كان متمسكا بكتابه وأنه مؤمن بنبيه على حسب ما اقتضاه كتابه ولكنه لم يعلم ببعث نبينا محمد ﷺ، فإن فيه الدية حكاه المازري. وإن حيزوا فقيمتهم؛ يعني أن من قتل من يجوز أسر من هذه الأصناف وهم من عدا الراهب والراهبة بعد أن حيزوا وصاروا مغنما، يلزمه أن يغرم قيمتهم يجعلها الإمام في الغنيمة، ولفظ الغنيمة يدل على أن هذا الحكم فيمن هو حر. والرهب والراهبة حران؛ يعني أن الراهب والراهبة المنعزلين بدير أو صومعة بلا رأي حران، فلا يؤسران ولا يسترقان، وما تقدم من أنه لا دية في قتل من نهي عن قتله إنما هو قبل أن يصيروا في الغنم، وما ذكره الخرشي عند قوله: واستغفر تبعا للشيخ علي الأجهوري من أن على قاتلهما الدية قبل أن يصيروا مغنما، تعقبه الرماصي وقال: لم أره منصوصا ولا وجه له، والذي رأيته في الباجي خلافه. سحنون: ومن قتل من نهي عن قتله فإن قتله في دار الحرب قبل أن يصيروا في المغنم، فليستغفر الله تعالى، وإن قتله بعد أن صار مغنما فعليه قيمته يجعل الإمام ذلك في الغنم. انتهى. وقوله: عليه قيمته؛ يعني في غير الراهب والراهبة لأنهما حران، ومقتضى ذلك أن فيهما الدية كما قال لكن لم أره منصوصا لأحد فانظره. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقال الشيخ الأمير: والراهب والراهبة حران ولا دية في قتلهما خلافا لما في الخرشي. انتهى. وظاهره أنه لا دية في قتلهما مطلقا حيزا أم لا.

بقطع ماء، متعلق بقوله: "قوتلوا"؛ يعني أنهم يقاتلون بكل نوع من أنواع الحرب؛ فيقاتلون بقطع الماء عنهم ليموتوا عطشا، وبإرساله عليهم ليموتوا غرقا، فقوله: "بقطع ماء"؛ أي عنهم أو عليهم كما قاله غير واحد، وقال الشيخ محمد بن الحسن: إن شموله للتغريق بعيد على أن المص سيذكر التغريق. انتهى. وآلة؛ يعني أنهم كما يقاتلون بقطع الماء عنهم وإرساله عليهم يقاتلون

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 5، ص 391 (SanadKitab #149697, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.