Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 5, halaman 456

  1. باب: ذكر فيه أحكام الجهاد وما يتعلق به

مناسبة لبراعة الختم كما كان ﵇ براعة الابتداء، فهو ﷺ أولها يقدمها وابنه المهدي آخرها يسوقها، فلابد منه تصديقا له ﷺ، وقد مضى من ملك هذه الأمة ستون ومائتان وألف سنة من هجرته ﷺ من مكة إلى المدينة، فلم يظهر هذا المهدي الموعود به، فدل على أن مدة الأمة لم تنقض بحمد الله تعالى، وقد ذكر ﷺ أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وأنه يحثو المال حثيا ولا يعده عدا، ومن المجرب أنه ما من مدة كانت ملوكها يعظمون أهل هذا البيت إلا طالت مدتهم في أعقابهم والعكس بالعكس، وينبغي لهم أي لأهل هذا البيت القصد وعدم التوسع في متاع هذه الدار القليل؛ لأن حلالها حساب وحرامها عقاب ومتشابهها عتاب، والمراد بالقصد فيها الاقتصار على قدر الضروة، وذلك لتحقق التأصل لقول النبي ﷺ: (اللهم اجعل قوت آل محمد قوتا كفافا اللهم عيش يوم وليلة (¬١))، بل ورد العموم بذلك وهو قوله ﷺ: (اللهم من آمن بي وعلم أن ما جئت به حق فأقلل ماله وولده (¬٢))، وذكر الغزالي أن الاختلاف المذكور في الأفضلية بين الغنى الشاكر والفقير الصابر المراد به الغني بالله تعالى، والذي لغيره أن الغني الشاكر هو القائم بالحق الواجب عليه في المال ولم يشغله عن إقامة الفرائض ولم ير ما في يده ملكا له، وإنما هو أمين فيه لمن ملكه إياه وهو الله سبحانه، ولأجل هذا قيل لم نجد غنيا شاكرا ولا فقيرا صابرا لصبره على مكابدة اكتسابه من حله وصرفه في محله.

ولا يكافئ أهل البيت في النكاح إلا أهل البيت أعني على جهة الأدب وإلا فالفقه أن الدين كفاءة، فإذا كان عادتهم أن لا يناكحوا غيرهم فلا يخطب عندهم لأن ذلك يضرهم ويسوءهم، وأما إن كانت عادتهم مصاهرة غيرهم فلا بأس به لنص الفقه، فإذا تزوج أحد منهم بأمة فما الحكم في استرقاق ولده؟ فقد وقع وقد رأيت إنسانا يسئل عنه وقع في أمة بعض أقاربه ولا أدري ما أجيب به. انظر الوصلة الزلفى.

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 5، ص 456 (SanadKitab #149697, hlm. urut 3457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.