Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 5, halaman 487

  1. باب: ذكر فيه أحكام الجهاد وما يتعلق به

وإرثه نصف نصيبي ذكر .... ومرأة بشرطه المعتبر

وإن يرث في حال تأنيث فقط … فنصفها يقضى به بلا شطط

ككونه أختا في الأكدرية … ومثل ذا في حالة المذكورة

ككونه عما فيعطى نصف ما … له من ارثه به فلتعلما

وإن يمت زوج له يعتد … عدة موت في نكاح يفسد

وإن له التذكير أو أنثى استقر … ثم طرا خلاف ذا لا يعتبر

كتاجر، تشبيه في الإسهام؛ يعني أن التاجر الكائن مع الجيش يسهم له سواء كانت تجارته تتعلق بالجيش أم لا، وأجير يعني أن الأجير في الجيش يسهم له كانت منافعه عامة كتسوية الطرق ونحوها، أو خاصة بمعين لا يختص ببعضهم كخياطة أو يختص كأجير خدمة إن قاتلا؛ يعني أن التاجر والأجير المذكورين إنما يسهم لهما بحصول أحد أمرين، أحدهما أن يقاتلا وإذا قلنا إنه يسهم للأجير إن قاتل وكان القتال مرارا ولم يشهده إلا مرة واحدة وعرف أنه حضر، ففي كتاب ابن مزين: يسهم له في جميع الغنيمة. ابن نافع: لا يسهم له إلا أن يحضر أكثر ذلك فيسهم له في الجميع، وإلا أسهم له فيما حضر فقط، ثانيهما أشار إليه بقوله: أو خرجا بنية غزو؛ يعني أنهما أي الأجير والتاجر إذا لم يقاتلا لا يسهم لهما إلا أن يخرجا بنية الغزو أي بنية جهاد العدو، كانت تابعة أو متبوعة أو هما على حد سواء، فيسهم لهما إن حضرا مناشبة القتال ولو لم يقاتلا لأنهما كثرا سواد المسلمين، وفي التوضيح أن المعتمد فيما إذا كانت نية الغزو تابعة أنه لا يسهم لهما فيقيد كلام المص بما إذا كانت نية الغزو متبوعة أو هما على حد سواء،

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 5، ص 487 (SanadKitab #149697, hlm. urut 3488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.