Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 5, halaman 555

  1. باب: ذكر فيه أحكام الجهاد وما يتعلق به
  2. فصل: في ذكر عقد الجزية وما يتعلق بها

لأنه قد أبيح للمسلم استعمال هذه للضرورة، ومعونة الكافر على استعمالها أخف. قاله الشارح. وفيه مخالفة مع ما قاله الشيخ بناني، فإنه قال: الجواز لأشهب وعبد الملك وسحنون، والمنع لابن القاسم، وسوى المص بين القولين؛ لأن انفراد ابن القاسم يضعف قوله، وتقديم الشيوخ قوله على قول غيره يقويه. قاله البساطي. وقال عبد الباقي: ولا بأس بابتياع ذلك لهم أي باشتراء الخمر والخنزير، وقال أيضا: وظاهر المص أنه يجوز الفداء بما ذكر ولو أمكن الخلاص بغيره وهو ظاهر النقل أيضا، ويفهم منه جواز الفداء بالطعام بالأولى. انتهى. وقوله: وهو ظاهر النقل، قال محمد ابن الحسن: فيه نظر؛ إذ كيف يكون ظاهر النقل الجواز مع أنهم عللوا المسألة كما في الواق بأن هذه ضرورة، وذلك ينافي الجواز مع إمكان الخلاص بغيره؟

ولا يرجع به على مسلم؛ يعني أن الأسير إذا افتكه مسلم بخمر أو خنزير، فإن الفادي لا يرجع عليه بشيء حيث كان الأسير مسلما، وكذا لو كان الأسير كافرا لوجوب إراقة الخمر على المسلم، فلو حذف قوله: "مسلم" لكان صوابا، وفي الشبراخيتي: كان الأولى أن يقول: ولا يرجع به مسلم على مثله اتفاقا، ولا على ذمي على الأصح، ويرجع به الذمي على مثله اتفاقا أي إن تحاكموا إلينات وعلى المسلم على الأصح ليوافق النقل. انتهى. وأما إن اشتراه فيرجع بثمنه. انتهى كلام الشبراخيتي.

قوله: وأما إن اشتراه الخ، إنما يرجع لا إذا كان الفادي كافرا كما في المواق.

والحاصل أن الصور ثمان؛ لأن الفادي إذا كان مسلما، فإما أن يفدي مسلما أو كافرا، وفي كل إما أن يخرج ما ذكر من الخمر والخنزير من عنده أو يشتريه، والحكم أنه لا رجوع له على من فداه بما ذكر، كان المفدي مسلما أو كافرا، وإن كان الفادي كافرا، فإما أن يفدي مسلما أو كافرا، وفي كل إما أن يخرج ما ذكر من عنده أو يشتريه، والحكم أنه إن فدى مسلما رجع بقيمة ما ذكر عندهم إن أخرج ذلك من عنده، فإن اشتراه رجع بثمنه، وإن فدى كافرا رجع بما فداه به أي حكم له بذلك إن ترافعا إلينا اشتراه أو كان عنده. والله تعالى أعلم. قال المشدالي: ويجوز فداء الأسير بنصراني ميت، وقال الحطاب عقبه: قلت: الذي نص عليه عياض المنع، وفي القرطبي: ومما لا يجوز بيعه جسد الكافر لأنه ميتة، وقد أعطي رسول الله ﷺ يوم الخندق

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 5، ص 555 (SanadKitab #149697, hlm. urut 3556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.