Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 6, halaman 90

  1. باب: في النكاح

وما سئلت عنه فليس لها إذن … تقول ثلاثا كان قصدي أولا

وإن بعد تمليك قضت ببتاتها … فقالت جهلت الحكم فيه معاجلا

فليس له عذر إذا قال لم أرد … سوى طلقة والحكم فيه كما خلا

وإن أمة قالت وبائعها لقد … تزوجها شخص ففارق وانجلى

فليس لمن يبتاعها بعد علمه … بذلك عذر أن يرد إذا قلا

ولا يطأنها أو يزوجها إلى … ثبوت خلو من زواج تحولا

ومن قبل تكفير الظهار مجامع … يذوق عقابا بالذي قد تحملا

وحق التي قد خيرت ساقط إذا … بواحدة قالت قضيت تجملا

وليس لها عذر بدعوى جهالة … وذاك الذي قد أوقعت عاد باطلا

ومن قال إن شهرين غبت ولم أعد … فأمرك قد صيرت عندك حاصلا

فمر ولم توقع وما أشهدت على … بقاها وطالت صار عنها محولا

وذاك كثير في الوضوء ومثله … بفرض صلاة ثم حج تحصلا

وإن منعت يعني أن البكر إذا أتت بما يدل على المنع من النكاح عند استئذانها فإنها لا تزوج، فقوله: "منعت" أي أتت بما يدل على المنع من النكاح ويعلم ذلك منها بنطق أو غيره، كما إذا نفرت بأن قامت كما في الشبراخيتي أو غطت وجهها حتى ظهر كراهتها كما قاله الشيخ إبراهيم. وبما قررت علم أن قوله: لم تزوج جواب الشرط فهو راجع لمسألتي المنع والنفور، وعلم أيضا أن النفور من المنع وقوله: "لم تزوج" أي وإن زوجت فسخ أبدا ولو أجازته لعدم اعتبار إجازتها حينئذ.

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 6، ص 90 (SanadKitab #149697, hlm. urut 3692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.