Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 1, halaman 353

  1. باب الطهارة
  2. فصل: ذكر فيه فرائض الوضوء

والتخلل فإن الصلاة بهما مائة صلاة (¬١)) ويسهل طلوع الروح ويذكر الشهادة عند الموت، قال الشيخ إبراهيم -ولعل لهذا أشار ناظم مقدمة ابن رشد-:

وفي السواك خصلة جميله … لكنهم عدوه في الفضيله

ودخل سيدنا علي ﵁ على سيدتنا فاطمة ﵂ فرآها تستاك فأنشد:

هنئت يا عود الأراك بثغرها … ما خفت مني يا أراك أراكا

لو كان غيرك يا سواك قتلته … ما فاز منى يا سواك سواكا

وإن بأصبع يعني أن الإصبع تحصل به سنة السواك، وظاهره سواء كان السواك بالإصبع في مضمضة أو كان من غير ماء فالأول قال سند: يقوم مقام السواك الخفيف؛ فإنه يؤثر زيادة على محض المضمضة في التنظيف انتهى. والثاني قال سند: ذكر ابن الصباغ فيه خلافا، فقال بعض أهل العراق ذلك سواء، وأنكره غيره، وقال ليس الأصبع بأن يكون سواكا للسن بأولى من أن يكون السن سواكا للإصبع. انتهى. قاله الحطاب. ولأفضلية غير الأصبع على الأصبع بالغ عليها، ولذا قال في التوضيح. ما ذكره ابن الحاجب من أرجحية غير الأصبع عليه هو الذي عند أهل المذهب. وظاهر أبي محمد أن الأصبع كغيره. انتهى قاله الشيخ عبد الباقي وغيره. وفي الحطاب: وأما الأصبع فإن كانت خشنة حصل بها السواك، وإن كانت لينة لم يحصل بها. انتهى. وقوله: "وإن بأصبع" قال الشيخ عبد الباقي: مع المضمضة ليكون ذلك كالدلك، ونحوُه قول الرسالة: وإن استاك بأصبعه فحسن، روي بالإفراد؛ أي السبابة، وبالتثنية؛ أي السبابة والإبهام من اليمنى. وقوله: "وإن بأصبع" محله: إذا لم يجد غيره من آلات الاستياك، ففي سماع ابن القاسم: فإن لم يجد سواكا فبأصبعه يجزئ. قاله غير واحد.

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 1، ص 353 (SanadKitab #149697, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.