Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 6, halaman 596

  1. باب: في النكاح
  2. فصل: في الوليمة وهي طعام العرس خاصة

أكله على وجه ما يؤكل فمن أخذ منه أكثر مما كان يأكل مع أصحابه على وجه الأكل فقد أخذ حراماة وأكل سحتا لا مرية فيه ودخل تحت الوعيد، وأما ما ينثر عليهم لينتهبوه فقد كرهه مالك وأجازه غيره، وتأول أن النهي عن الانتهاب إنما معناه انتهاب ما لم يؤذن في انتهابه بدليل ما روي عن عبد الله بن قرط، قال: قال رسول الله ﷺ: (أحب الأيام إلى الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر (¬١) فقرب إلى رسول الله ﷺ بدنات خمس أو ست (¬٢) فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها، فقلت للذي كان في جنبي: ما قال رسول الله ﷺ؟ قال: قال: (من شاء اقتطع (¬٣))، وما روي من أن صاحب هدي رسول الله ﷺ، قال يا رسول الله: كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله ﷺ: (انحرها ثم ألق قلائدها في دمها وخل بين الناس وبيننها يأكلونها (¬٤))، وقال في جامع الكافي في طعام النهبة إذا أذن فيه صاحبه وذلك نحو ما ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس والختان اختلف في كراهته، والتنزهُ عنه أولى. قاله الحطاب.

لا الغربال يعني أن الغربال أي الطار وهو الطبل المغشى بجلد من جهة واحدة لا يكره في الوليمة، قال عبد الباقي: ولو بصراصير، قال محمد بن الحسن: فيه نظر، فإن الذي نقله الحطاب عن القرطبي وصاحب المدخل وغيرهما حرمة ذي الصراصير وهو الصواب لما فيها من زيادة الإطراب. والنص والحديث يدلان على ندب الغربال والمص لا يفهم منه ذلك، والغربال والدف مترادفان، قال التلمساني في شرح الرسالة: اتفق أهل العلم على إجازة الدف وهو الغربال، وفي المدخل: ومذهب مالك أن الطار الذي فيه الجراس محرم وكذا الشبابة، وقال الشيخ جعفر الأدفوي الشافعي: وذهب طائفة إلى إباحة الدف في العرس والعيد وقدوم الغائب وكل سرور حادث، وهذا ما أورده الغزالي في الإحياء والقرطبي المالكي في كشف القناع لما ذكروا أحاديث

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 6، ص 596 (SanadKitab #149697, hlm. urut 4198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.