Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 7, halaman 540

  1. باب: في العدة

وقوله: وتمسحه نهارا؛ أي إن كان به طيب وإلا لم يجب عليها المسح على ظاهر المذهب. قاله الأبي. نقلد عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: وتمسحه نهارا سواء فعلته لضرورة أم لا انتهى. وقوله: تمسحه نهارا، نقله محمد عن مالك؛ وفي المختصر الصغير نحوه. قاله الشارح. وقال الأمير: ومسحته نهارا إن كان مطيبا انتهى. واتفق العلماء ﵃ على وجوب الإحداد من حيث الجملة إلا الحسن البصري. وجاءت فيه أحاديث صحيحة ففي الصحيح (عن زينب بنت أم سلت قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو بخور فدهنت منه ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر (لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (¬١)) قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال ﷺ: لا: مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر رقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأسها حولا (¬٢)) وخالف جماعة كثيرة منهم أبو حنيفة فأوجبوا الإحداد على المطلقة، وقال الشافعي: استحبه ولا أوجبه عليها، وتمسك مالك ومن وافقه بأن أصل الإحداد إنما هو الحديث المتقدم، وليس فيه ما يدل على شرعيته للمطلقة. وخالف أبو حنيفة أيضا في الأمة وقال: ليس عليها إحداد. ولما أنهى الكلام على العدة وكان سببها أمرين طلاقا ووفاة شرع فيما يحتملهما وهي عدة امرأة المفقود فقال:

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 7، ص 540 (SanadKitab #149697, hlm. urut 4788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.