Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 1, halaman 494

  1. باب الطهارة
  2. فصل يذكر فيه الغسل

يكون لا جبيرة عليه، وبين أن تكون اللمعة عن جبيرة بأن يغتسل بنية الجنابة، وعلى أحد أعضاء وضوئه جبيرة فسقطت الجبيرة وغسل محلها في أعضاء الوضوء بنية الأصغر، فالإجزاء ثابت في الصورتين. قال غير واحد: كان المناسب أن يبالغ على العضو الصحيح، فيقول: وإن في صحيح؛ لأن هذا هو الذي يكون فيه ما قبل المبالغة أولى بالحكم مما بعدها. انتهي، ولو قدم هذه المسائل من قوله: "ويجزئ عن الوضوء" إلى هنا عند قوله: ثم أعضاء وضوئه كاملة لكان أحسن ولما أنهى الكلام على الطهارة الأصلية صغرى وكبرى، شرع في الكلام على نائب عن بعض الصغرى خاص ببعض الأعضاء، وبدأ بحكمه فقال:

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 1، ص 494 (SanadKitab #149697, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.