Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 1, halaman 532

  1. باب الطهارة
  2. فصل ذكر فيه التيمم

الأول مع قوته فقال: خلاف أي في ذلك خلاف، والراجح التيمم وأقامه اللخمي وعياض من المدونة؛ قاله الإمام الحطاب؛ ورجحه غير الحطاب أيضا. واقتصر عليه الأمير. ثم إن تبين له بقاء الوقت أو خروجه بعد سلامه من الصلاة به أو قبله ولو قبل عقد ركعة، لم يعد، ولم يقطع في تبين بقائه أو خروجه لدخوله فيها بوجه جائز، وأولى إن لم يتبين له شيء، وأما إن تبين له بقاؤه أو خروجه قبل تيممه أو أثناءه أو بعد تمامه وقبل الإحرام، فيستعمل الماء كما قاله الشيخ عبد الباقي. وإذا فرعنا على المشهور من أن من خاف بطلب الماء خروج الوقت يتيمم، فإنه إذا خرج الوقت عقب تيمعه توضأ وصلى. وقوله: "وهل إن خاف فواته" أي الوقت الذي هو فيه كما نص عليه غير واحد وجاز جنازة يعني أن صلاة الجنازة غير المتعينة تجوز بتيمم لصلاة فرض؛ فإذا تيمم للظهر مثلا وصلاه بذلك التيمم، فإنه يصلي به صلاة الجنازة التي لم تتعين، وكذا لو تيمم للنافلة وصلاها، فإنه يجوز له أن يصلي بإثرها صلاة الجنازة التي لم تتعين وسواء تعددت الجنازة أو اتحدت، جمعت في صلاة واحدة أو فرقت. وقال بعض الشافعية: لا يصلى على جنانز بتيمم واحد، وإن اجتمعوا في صلاة واحدة؛ لأن الجنازة إذا تعينت صارت فرضا رهو فاسد؛ لأنها صلاة واحدة. قاله الإمام الحطاب.

سنة يعني أن السنة كالوتر والعيدين؛ وأولى النافلة تجوز بتيمم لفرض أو نفل: فإذا تيمم لفريضة أو نافلة وصلى؛ فإنه يجوز له أن يصلي السنن أو النفل عقب تلك الفريضة، أو النافلة التي صلاها بالتيمم من غير إعادة للسنن والنفل. أي وقوله: "وسنة"؛ أي يجوز ذلك ولو للحاضر الصحيح؛ أي عقب الفريضة، ولا ينافي ما تقدم من أن الحاضر الصحيح لا يتيمم للسنن ولا للنوافل؛ لأن هذا صلاها بالتبع للفريضة.

ومس مصحف يعني أنه يجوز مس المصحف بتيمم لفرض ولو من حاضر صحيح، وكذا يجوز مس المصحف بتيمم لنفل أي من غير حاضر صحيح كما هو ظاهر. وقراءة يعني أنه تجوز القراءة التي تتوقف على الطهارة؛ وهي قراءة الجنب بتيمم فرض ولو من حاضر صحيح أو نفل. أو طواف يعني أنه يجوز فعل الطواف غير الفرض بتيمم فرض أو نفل. وركعتاه يعني أنه تجوز ركعتا الطواف بتيمم فرض أو نفل فقوله: بتيمم فرض أو نقل متعلق بقوله: "وجاز" فهو راجع للأمور

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 1، ص 532 (SanadKitab #149697, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.