Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 10, halaman 844

  1. باب: في الوكالة
  2. فرع
  3. تنبيهان

وكذلك الوصي يعطي السائل من مال يتيمه وأصله قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ﴾ الآية يعني - والله تعالى أعلم - أو ما ملكتم مفاتحه. وفي المنتقى: لا بأس أن يأخذ رب المال رأس ماله عينا ويقسمان ما بقي من سلع أو غيرها، أو يأخذ رب المال رأس ماله سلعا ويقسمان ما بقي من عين أو عرض بشرط أن يكون المأخوذ مما يسلم رأس المال فيه. ولما أنهى الكلام على القراض وكان بجزء شائع ناسب أن يذكر المساقاة عقبه؛ لأنَّها إنما تكون بجزء شائع فقال:

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 10، ص 844 (SanadKitab #149697, hlm. urut 7176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.