Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 13, halaman 141

  1. باب: ذكر فيه أحكام الدماء وما يتعلق بها
  2. فرع
  3. تنبيه

درهم، ونساء الكتابيين على النصف من ذلك أي من الذهب مائتان وخمسون دينارا، ومن الورق ثلاثة آلاف درهم، ودية المجوسية والمرتدة أربعمائة درهم من الورق، ومن الذهب ثلاثة وثلاثون وثلثا دينار. واللَّه أعلم.

وفي الرقيق قيمته وإن زادت يعني أن في قتل الرقيق قيمته حيث لا قصاص وإن زادت قيمته على دية الحر أي قيمته على أنه قن ولو أم ولد أو مبعضا. قاله الخرشي وقال الشبراخيتي: وفي الرقيق قيمته وإن زادت على دية الحر لأنه مال كسائر السلع، وهذا إذا قتل خطأ أو عمدا والقاتل أزيد، فإن كان مساويا له قتل به إلا أن يرضيه السيد. انتهى. وقال عبد الباقي: وفي قتل الرقيق قيمته قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مبعضا، كمعتق لأجل لذلك الأجل وهل يقوم المكاتب قنا أو مكاتبا تأويلان كما يأتي للمصنف قتله حر عمدا أو خطأ، لا إن قتله مكافئ له فيقتل به كما مر، وإن زادت على دية الحر لأنه مال كسائر السلع، ومن المدونة: في كل ذي رق قيمته ولو زادت على أكثر دية.

تنبيه: قد مر عن عبد الباقي أن العتق لأجل تغرم قيمته لذلك الأجل وهو مخالف لما في الخرشي، فإنه قال: يعني أن من قتل رقيقا فإنه يلزمه قيمته ولو زادت على دية الحر المسلم؛ لأن الرقيق مال فهو كسلعة أتلفها شخص فيلزمه قيمتها، فقوله: "وفي الرقيق" أي والواجب في الرقيق قيمته على أنه قن ولو أم ولد أو مبعضا، وسواء كان القتل خطأ أو عمدا إلا أن يكون الجاني مكافئا له فيقتل به. انتهى. فإن عموم قوله: والواجب في الرقيق قيمته على أنه قن ولو أم ولد أو مبعضا شامل للمعتق لأجل ولغيره. واللَّه تعالى أعلم.

وفي الجنين وإن علقة عشر أمه يعني أن الواجب في الجنين سواء كان من حرة أو أمة إذا انفصل عن أمه ميتا إن لم يستهل وهي حية، عشر أمه أي عشر ديتها أو عشر قيمتها كما يتضح لك إن شاء اللَّه تعالى، وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى: ضربه عمدا أو خطأ، كان الضارب أبا أو غيره، وسواء كان الانفصال عن ضرب أو تخويف أو شم بشرط أن تشهد البينة أنها من التخويف أو الشم لزمت الفراش إلى أن أسقطت، وتشهد البينة على السقط أيضا، ولا فرق بين أن يكون الجنين غير عَلَقة وبين أن يكون علقة بفتح العين واللام والقاف آخره هاء تأنيث: الدم المجتمع،

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 13، ص 141 (SanadKitab #149697, hlm. urut 8594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.