بالفرائض والطاعات؛ لأنَّ فعل الكبيرة يُسقط عدالة الراوي (¬٢١).
ويؤيد ذلك ما قاله في "المجروحين" (٣/ ١٠٤) ترجمة (يزيد بن ربيعة الرّحبيّ الصنعانيّ): "الجرح والعدالة ضدان، فمتى كان الرجل مجروحًا لا يخرجه عن حدِّ الجرح إلى العدالة إلا ظهور أمارات العدالة عليه، فإذا كان أكثر أحواله أمارات العدالة صار من العدول كذلك، كذا إذا كان الرجل معروفًا بالعدالة يكون جائز الشهادة، فهو كذلك حتى يظهر منه أمارات الجرح، فإذا صار أكثر أحواله أسباب الجرح خرج عن حدِّ العدالة إلى الجرح، وصار في عداد من لا تجوز شهادته، وإن كان صدوقًا فيما يقول، وتبطل أخباره الصحاح التي لم يختلط فيها. . ." اهـ.
يقول الشيخ أبو الحسن - حفظه الله -: "والذي عليه الكثير من أهل العلم أنَّ من جاهر بكبيرة واحدة، وتهاون بها، رُدَّت روايته، وإن تمسك بباقي الشرائع".