Lewati ke konten

Kitab: Akhbarul Qudhah · Pengarang: وكيع القاضي

Baca Juz 1, halaman 330

  1. ذكر ولاية إياس بن معاوية بن قرة المزني أبي واثلة البصري وأخباره وقضاياه وفطنه
  2. ما حفظناه من قضايا إياس بن معاوية وفقهه

قال: سئل عامر عَن شهادة الغلمان؛ فقال: هو ذا إياس بْن معاوية؛ لا يجيز شهادة الغلمان.

حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي؛ قال: حَدَّثَنَا غنام بْن علي، عَن حريث ابن أبي مطر، عَن الحكم، وحماد، وإياس بْن معاوية؛ قالوا، في الشيء يخاف أن يفوتك بنفسه: أينما ضربت منه فهو ذكاته.

أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن الْحَسَن، عَن النميري، عَن عارم، عَن حماد بْن سلمة عَن إياس بْن معاوية، في الرجل يؤجر داره إِلَى أجل وثم يموت؛ قال: تمضي الإجارة، والعارية إِلَى ذلك الأجل.

قال: حَدَّثَنَا موسى بْن إسماعيل؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة؛ قال: سألت إياساً عَن رجل ترك ابنه وجده ومولى له، قال: إِذَا كان صاحب قرب منه، فليس له من الولاء شيء، إنما الولاء لمن له لما بقي.

حَدَّثَنَا العباس الدوري؛ قال: حَدَّثَنَا مسلم بْن إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنَا همام؛ قال: حَدَّثَنَا قتادة، أن إياس بْن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في طلاق؛ قَالَ: قتادة: فسألت الْحَسَن؛ فقال: لا تجوز شهادة النِّسَاء في الطلاق.

وقال: وكتب عدي بْن أرطاة إِلَى عُمَر بْن عَبْد العزيز بقول الْحَسَن، وبقضاء إياس، فكتب عُمَر إِلَى عدي بْن أرطاة: أصاب الْحَسَن وأخطأ اياس.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا عفان، وحجاج، قالا: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن قتادة، وإياس أنهما قالا: لا يحل الأجل حتى يطلقها، أو يخرجها من مصرها، أو يتزوج عليها، فإذا فعل ذلك حل.

Rujukan halaman ini: أخبار القضاة، ج 1، ص 330 (SanadKitab #150, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.