Lewati ke konten

Kitab: Akhbarul Qudhah · Pengarang: وكيع القاضي

Baca Juz 2, halaman 232

  1. شريح بن الحارث الكندي
  2. ذكر قضايا شريح وفقهه

جعلها واحدة، وهو أحق برجعتها، وشهد الرياش بْن النعمان علياً جعلها ثلاثاً، فأرسل إِلَى شريح، فسأله عنها، فقال: قد كبرت لا علم لي بها، فعزم عليه؛ فَقَالَ: شريح: قد بين الله الطلاق، وقد طلق البتة، وألبتة بدعة، فنقفه عند بدعته، له ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى ثلاثاً فثلاث.

حَدَّثَنِي الأحوص بْن المفضل بْن غسان؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، أن شريحاً حبس رجلاً في مهر ابنته.

قال: وحَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن داود، قال: حَدَّثَنَا شيبان، عَن جابر، عَن الشعبي، أن شريحاً كان يرد اليمين، ويأخذ اليمين مع الشهود.

حَدَّثَنِي إسحاق بْن حسن بْن ميمون؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن الشيباني، عَن الشعبي؛ قال: رأيت شريحاً حبس رجلاً بمهر ابنته ستمائة درهم.

حَدَّثَنَا أَبُو قلابة قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن كثير، عَن سُفْيَان؛ وقَالَ: ثمانمائة درهم، يعني أنه حال دونها.

حَدَّثَنِي إسحاق بْن الحسين قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يأخذ اليمين مع الشهود ويرد اليمين.

Rujukan halaman ini: أخبار القضاة، ج 2، ص 232 (SanadKitab #150, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.