Lewati ke konten

Kitab: Akhbarul Qudhah · Pengarang: وكيع القاضي

Baca Juz 2, halaman 253

  1. شريح بن الحارث الكندي
  2. تمام ما رواه الشعبي من قضايا شريح

شعبة، عَن شيبان، عَن الشعبي، أن رجلاً شق فرق رجل، فَقَالَ: شريح: رقعة مكان رقعة.

أَخْبَرَنِي الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، قال: حَدَّثَنَا الثوري، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: في الجنب الأول فالأول يعني بالجدر. وعن شريح قال: لا شفعة إِلَّا في عقار أو أرض.

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزرق، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح في المرأة تعطي زوجها العطية، قال: أقيلها ولا أقيله.

حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان، عَن الشيباني، قال: حَدَّثَنِي أَبُو الضحى، أن امرأة خاصمت زوجها في شيء أعطت إِلَى شريح، فرأى شريح أن ترجع فيه، وقال: لو طابت نفساً لم ترجع فيه.

حَدَّثَنَا الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الكريم الجزري، عَن الحكم، عَن شريح، أن للمرأة أن ترجع فيما أعطت لزوجها وليس للرجل أن يرجع فيما أعطاها.

الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان التيمي، عَن أبي جعفر، قال: رأيت شريحاً جاءته امرأته وزوجها، ادعى أنها

Rujukan halaman ini: أخبار القضاة، ج 2، ص 253 (SanadKitab #150, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.