Lewati ke konten

Kitab: Akhbarul Qudhah · Pengarang: وكيع القاضي

Baca Juz 2, halaman 324

  1. شريح بن الحارث الكندي
  2. يحيى الطائي

وأَخْبَرَنِي الحرث بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا أشهل، عَن ابن عون. عَن مُحَمَّد؛ قال: قضى شريح في عين الدابة بالشروى، فإن ضربها صاحبها فإن له ربع الثمن.

وعن مُحَمَّد؛ قال: أتى شريحاً رجل فقال: إن هَذَا كسر بعيري؛ فَقَالَ: لآخر: كنت واقفاً بالكناسة، فمر بعيران مقرونان؛ فقالوا: لو رددتهما فخرجت على فرسي لأردهما، فكسر أحدهما، فقال: إنما أراد أن يحبس، لا يغرم إِلَّا قائد أم راكب، إنما أراد أن يحبس.

وعن مُحَمَّد؛ قال: قَالَ: شريح، في الرجل يشتري العَبْد وعليه دين، فقال: دينه على من أذن له في البيع، وأكل ثمنه.

وعن مُحَمَّد، قال: سألت شريحاً عما يشترط أهل البحر بينهم؛ فقال: إِذَا كان أول البيع حلالاً فسنتهم بينهم.

وعن مُحَمَّد، قَالَ: ? سألت شريحاً، عَن الرجل يقول: اشتر متاعاً، فأشركى؛ قال: فإن اشتراه فأشركه، ثم أقاله، قبل أن يعلمه. فهو جائز، وإن اشتراه، فأشركه ثم أعلمه، ثم أقاله فلا يجوز.

وعن مُحَمَّد، قال: أتى شريحاً رجل؛ فقال: أنا أقيم البينة أنه ولي وباع على جارية لها، وأنها رضيت وطيبت، وأخذت الدراهم، فجعلها في حجرها، فجاء رجل فشهد بهَذَا، وجاء رجل آخر، فَقَالَ: أشهد أنها سخطت ونكرت، وظلت عام يومها في الشمس؛ ولكنه باع نظراً لها؛ فَقَالَ: شريح: شهودك أنه باع عليها مجبرة.

Rujukan halaman ini: أخبار القضاة، ج 2، ص 324 (SanadKitab #150, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.