Lewati ke konten

Kitab: Akhbarul Qudhah · Pengarang: وكيع القاضي

Baca Juz 2, halaman 349

  1. شريح بن الحارث الكندي
  2. أيوب عن محمد

وعن مُحَمَّد؛ قال: رفع إِلَى شريح يتامى، فقال: هم مع أمهم، ومعهم من مالهم ما يعينهم، فنظروا، فإذا غنيمة يسيرة؛ فقال: ما أرى في هَذَا فضلاً عنهم؛ قالوا: إنها تنتجع بهم؛ قال: إِذَا كانت الدار واحدة.

وعن مُحَمَّد، أن رجلاً طلق امرأته، فخاصمها إِلَى شريح في بساط، ووسائد، فشهد لها أربع نسوة؛ فقال لواحدة منهن: يا فلانة تشهدين لأخبرن ابن زِيَاد أنك حرورية، فأمر شريح فأخذ على فيه، حتى شهدت؛ فَقَالَ: الرجل: أنا أجيء بالبينة أنه من مالي؛ قَالَ: شريح: وعقرها من مالك.

وعن مُحَمَّد أن رجلاً اشترى من امرأة شيئاً، فخاصمها إِلَى شريح فقال. أنها غبنتني، فَقَالَ: شريح: ذلك أرادت، قال: وأراه أراد أن يقول أني غبنت.

وعن مُحَمَّد؛ قال: أتى شريحاً قوم ومعهم رجل وامرأة، فقالوا: هذه بنت هَذَا: زوجها، وهو ابن أخيه، ثم أنه أوثقه ثم أطلقه، على أنه إن أحدث حدثاً في الإسلام اشترى بغلاً بدرهم إِلَى حمام أعين، فأتى به أصبهان، فباعه، فشرب بثمنه، فقال: يشهدون أنه طلقها ثلاثاً فلم يزدهم على ذلك.

وعن مُحَمَّد، قال: قَالَ: شريح لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد أو تبلغ إنا

ذلك.

Rujukan halaman ini: أخبار القضاة، ج 2، ص 349 (SanadKitab #150, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.