Lewati ke konten

Kitab: Akhbarul Qudhah · Pengarang: وكيع القاضي

Baca Juz 2, halaman 378

  1. شريح بن الحارث الكندي
  2. أيوب عن محمد

أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا سلم بْن قادم، قال: حَدَّثَنَا سالم بْن نوح، عَن قتادة، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، أن شريحاً كان يقضي بالجرار يعني بالشفعة.

حَدَّثَنَا خطاب، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن سُفْيَان، عَن خالد، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: إِذَا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث، أو لوارث بإذن الورثة، ثم مات فلهم أن يرجعوا.

أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن مختار، قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن مُحَمَّد، عَن شريج، أن رجلاً تزوج امرأة، واشترطوا له أنها أحسن الناس عينين، فودوها عمشاء، فخاصمهم إِلَى شريح، فلم يجز نكاحها، ولم يكن دخل بها.

أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عبيد، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه كان لا يجيز إقرار الرجل عند موته بدين لوارث.

أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا روح وهوذة، قالا: حَدَّثَنَا عوف ابن عُمَر، عَن مُحَمَّد، قال: اختصم إِلَى شريح في وصية غلام أعتق فيها، فأجاز، وقال: من أصاب الحق أجزناه.

وقال: حَدَّثَنَاشريح بْن يونس، قال: حَدَّثَنَا معتمر، عَن حميد، عَن مُحَمَّد أن وصيا باع والموصي عليه كان وإنما باع نظراً، فأجاز شريح إن باع نظراً.

Rujukan halaman ini: أخبار القضاة، ج 2، ص 378 (SanadKitab #150, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.