Lewati ke konten

Kitab: Akhbarul Qudhah · Pengarang: وكيع القاضي

Baca Juz 3, halaman 86

  1. عامر بن شراحيل الشعبي
  2. الشعبي

في البحر فتنكسر، وفيها متاع، قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: لم يضمن، وقَالَ: ابْن أبي ليلى كما قَالَ سُفْيَان: لا ضمان.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر قَالَ: سألت ابن شُبْرُمَةَ عَن القاضي يرى الشيء فيستشير فِيْهِ عشرة كلهم من العلماء. قال: يقضي برأيه فيخطئ أعذر له عند الله من أن يخطئ برأيهم.

حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن خالد بْن عُمَر الكلاعي. قال: حَدَّثَنَا أبي. قَالَ: حَدَّثَنَا سويد بْن عَبْد العزيز قال: حَدَّثَنَا المغيرة، عَن حماد بْن أبي سليمان في رجل طلق امرأته ولم يدخل بها ثم جهل فوطئها. قال: لها نصف الصداق بالطلاق. ولها مهرها بدخوله بها فصار لها مهر ونصف مهر.

حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن خالد. قال: حَدَّثَنِي أبي. قال: حَدَّثَنَا سويد. قَالَ: سمعت ابن شُبْرُمَةَ يقول: لها مهر تام واحد.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَمْرو بْن الربيع بْن طارق قَالَ: أَخْبَرَنَا يحيى بْن أيوب، قال: سألت عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ وابن جريج، عَن رجل أصدق امرأته مائتي دينار فتصدقت بها عليه فطلقها قبل أن يدخل بها: لا شيء عليه.

حَدَّثَنَا الجرجاني قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ في المرأة تهب لزوجها شيئاً قبل أن يدخل عليها فإنه جائز. قَالَ مَعْمَر: ولا أعلم أن أحداً يختلف فيه.

حَدَّثَنَا الجرجاني قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ في المرأة تهب لزوجها قال: يستحلف بالله ما وهبت له بطيب نفسها ثم يرد غليها مالها. قال: فأما المرأة إِذَا تركت زوجها شيئاً قبل أن يدخل عليها

Rujukan halaman ini: أخبار القضاة، ج 3، ص 86 (SanadKitab #150, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.