أبي سليمان، به. وأصله في "الصحيحين" من حديث (¬١) ابن عمر، وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية.
وفي "صحيح (¬٢) البخاري" من حديث نافع، عن ابن عمر - أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها؛ ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي ﷺ.
[مسألة: ولم يفرق الشافعي (¬٣) في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى (¬٤)؛ فالجميع (عنده) (¬٥) يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة، خلافًا لمالك وجماعته. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري التطوع على الدابة في المصر. وحكاه أبو يوسف، عن أنس بن مالك ﵁، واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضًا] (¬٦).
قال ابن جرير (¬٧): وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها، فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله (تعالى) (¬٨): لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم (فهنالك) (¬٩) وجهي، وهو قبلتكم (فيعلمكم) (¬١٠) بذلك أن صلاتكم ماضية.
حدثنا (أحمد) (¬١١) بن إسحاق الأهوازي، أخبرنا أبو أحمد الزبيري، أخبرنا أبو الربيع السمان،
Rujukan halaman ini:تفسير ابن كثير - ط ابن الجوزي، ج 1، ص 576 (SanadKitab #1503, hlm. urut 631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.