Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-'Utsaimin: Al-Ahzab · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 254

  1. الآية (٣٥)

الآية (٣٥)

* قالَ اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].

* * *

أوَّلًا: أنَّ القرآن الكريم في غالِب ما يَتَحَدَّث عن الأحكام الجَزائية، والأَحْكام العمَلِية أكثَرَ ما يَتحدَّث مُخَاطِبًا الرِّجال؛ لأنَّ الرِّجال أَشرَفُ من النِّساء؛ ولأنَّ الرِّجال قوَّامون على النِّساء، فإذا صَلَحَ الرِّجال صَلَحَت النِّساءُ؛ ولأنه إذا اجتَمَع جِنْسان فإنه يُغلَّب أَشرَفُهما وأَعْلاهما؛ ولهذا أَكثَر الخِطابات الوارِدة في القُرآن تُوجَّه إلى الرِّجال؛ لهذه الأَسبابِ الثَّلاثة ولغيرها.

لكن في بَعْض الآيات تُذكَر الأحكامُ للرِّجال والنِّساء، إمَّا على سبيل التَّفصيل، وإمَّا على سَبيل الإِجْمال:

مِثال الأوَّلِ: قولُه تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ إلى آخِره.

ومثال الثانِي: قولُه تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، فإنَّ في هذا إجمالًا.

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: الأحزاب، ص 254 (SanadKitab #150303, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.