Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-'Utsaimin: Al-Ahzab · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 412

  1. الآية (٥٢)

تِلكَ الطاعةُ؛ بِناءً على أن قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدُ﴾ أي: من بعد التَّخيير.

أمَّا على الرأي الثاني: أن المُراد من بعد هَؤلاء النِّساءِ، فلا تَتأتَّى هذه الفائِدةُ، ولكنا ذكَرْنا أن الآية إذا صلَحَت لمَعنَيَيْن لا يَتَنافَيان فإن الواجِب حَمْلها عليهما.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنه لا يَجوز للنَّبيِّ ﷺ أن يُطلِّق أحَدًا من نِسائه ليَتزوَّج غيرها؛ لقوله: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾، واللَّه ﷿ لم يُحرِّم عليه الطلاق، وإنما حرَّم عليه أن يَتبَدَّل بهن من أزواج، وفَرْق بين الطلاق وبين أن يَتبَدَّل بهِنَّ من أزاوج.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن النَّبيَّ ﷺ كغيره من البَشَر، يُعْجِبه حُسْن النِّساء الظاهِر والباطِن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾.

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: جَواز تَزوُّج الرجُل المَرأة لحُسْنها؛ لقوله ﷾: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾.

ويُؤيِّد هذا قولُ الرسول ﷺ: "تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالَهِا وَحَسَبِهَا وَجَمَالَهِا وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ" (¬١).

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الوَطْء بمِلْك اليَمين أهوَنُ على المرأة من الوَطْء بالزَّواج؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾؛ ولهذا أَباح اللَّه ﷾ الإنسان ألَّا يَعدِل بين سَرارِيه؛ لأن الغَيْرة بينَهن ليسَت كالغَيْرة بين الزَّوْجات؛ فلهذا قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: إثبات الرِّقِّ؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾، والرِّقُّ

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: الأحزاب، ص 412 (SanadKitab #150303, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.